ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الثالث: مجالات التكوينالفرع الرابع: التكوين في الإدارة القضائية
المادة 66
تتولى اللجنة العلمية بالمعهد إعداد برامج التكوين ومدتها في مجال الإدارة القضائية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. غير أنه إذا تعلق الأمر بالتكوين في مجال التدبير الإداري والمالي للمحاكم، فيتم هذا التنسيق أيضا مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الرابع: التكوين في الإدارة القضائية
المادة 64 – المادة 67- المادة 64تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يتلقى المسؤولون القضائيون الجدد تكوينا خاصا بالمعهد حول الإدارة القضائية،
- المادة 65يوفر المعهد تكوينا في الإدارة القضائية لفائدة نواب المسؤولين القضائيين، وفئات أخرى من القضاة يتم اختيارهم وفق شروط ومعايير تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 66تتولى اللجنة العلمية بالمعهد إعداد برامج التكوين ومدتها في مجال الإدارة القضائية بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. غير أنه إذا تعلق
- المادة 67يُتَوَّجُ التكوين في الإدارة القضائية بشهادات تسلمها إدارة المعهد للمستفيدين الذين استوفوا مدة التكوين.