ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 70
ف 1يظل الملحقون القضائيون الذين يوجدون في طور التكوين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، التي كانت سارية وقت اجتيازهم مباراة الملحقين القضائيين، وذلك إلى حين اجتيازهم امتحان نهاية التكوين، باستثناء المقتضيات التالية:
- –الفقرة الثانية من الفصل 6 والفصل 10 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –الفقرة الأولى من المادة 16 والمادتين 23 و 24 من المرسوم رقم 2.05.178 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد شروط المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات وتنقيطها وكذا الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تدريب الملحقين المذكورين.
ف 2كما تسري ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه الأحكام المماثلة للبندين السابقين، المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، على الملحقين القضائيين المذكورين في الفقرة السابقة.
طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 68 – المادة 73- المادة 68يحل المعهد العالي للقضاء المعاد تنظيمه بمقتضى هذا القانون، محل المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون رقم 09.01 السالف الذكر في حقوقه والتزاماته المتعلقة با
- المادة 69يستمر القضاة والموظفون العاملون بالمعهد العالي للقضاء المحدث بموجب القانون رقم 09.01 في الاحتفاظ بوضعيتهم الإدارية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول
- المادة 70يظل الملحقون القضائيون الذين يوجدون في طور التكوين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، التي كانت سارية وقت اجتيا
- المادة 71يستمر الموظفون الخاضعون لتكوين في ميدان كتابة الضبط وكذا مساعدو القضاء وممارسو المهن القانونية، المنصوص عليهم في المادة 2 من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد ا
- المادة 72استثناء من أحكام المادة 34 من هذا القانون، تحدد لفترة انتقالية لا تتعدى خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنة
- المادة 73يستمر المدير العام للمعهد العالي للقضاء المحدث بموجب القانون رقم 09.01 السالف الذكر، المزاول مهامه في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامه،