ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 71
يستمر الموظفون الخاضعون لتكوين في ميدان كتابة الضبط وكذا مساعدو القضاء وممارسو المهن القانونية، المنصوص عليهم في المادة 2 من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذين يوجدون في طور التكوين بالمعهد المذكور في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في الاستفادة من تكوينهم بالمعهد إلى غاية انتهاء مدته، أو يستكملون، عند الاقتضاء، هذا التكوين بالبنية المحدثة لهذا الغرض لدى السلطة الحكومية المعنية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 68 – المادة 73- المادة 68يحل المعهد العالي للقضاء المعاد تنظيمه بمقتضى هذا القانون، محل المعهد العالي للقضاء المحدث بمقتضى القانون رقم 09.01 السالف الذكر في حقوقه والتزاماته المتعلقة با
- المادة 69يستمر القضاة والموظفون العاملون بالمعهد العالي للقضاء المحدث بموجب القانون رقم 09.01 في الاحتفاظ بوضعيتهم الإدارية وفق نفس الشروط التي يخضعون لها في تاريخ دخول
- المادة 70يظل الملحقون القضائيون الذين يوجدون في طور التكوين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، خاضعين لمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، التي كانت سارية وقت اجتيا
- المادة 71يستمر الموظفون الخاضعون لتكوين في ميدان كتابة الضبط وكذا مساعدو القضاء وممارسو المهن القانونية، المنصوص عليهم في المادة 2 من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد ا
- المادة 72استثناء من أحكام المادة 34 من هذا القانون، تحدد لفترة انتقالية لا تتعدى خمس (5) سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مدة تكوين الملحقين القضائيين في سنة
- المادة 73يستمر المدير العام للمعهد العالي للقضاء المحدث بموجب القانون رقم 09.01 السالف الذكر، المزاول مهامه في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في ممارسة مهامه،