ج.ر 7228 · ص 7147
القسم الثالث: الولوج للمعهد ومجالات التكوينالباب الأول: الملحقون القضائيونالفرع الأول: مباراة الولوج للمعهد وامتحان نهاية التكوين
المادة 32
ف 1تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية وتنقيطها، وكذا تأليف لجنة المباراة.
ف 2ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الفرع الأول: مباراة الولوج للمعهد وامتحان نهاية التكوين
المادة 28 – المادة 37- المادة 28علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 7 والبند 1 من المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتطبيقا لأحكام البند 2 من
- المادة 29استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، يمكن، عند الاقتضاء، فتح مباراة الملحقين القضائيين في تخصص قضائي معين حسب حاجيات التوظيف في السلك القضائي، وفي هذه الحالة، يُحد
- المادة 30يتم الإعلان، بكل الوسائل المتاحة، عن مباراة الملحقين القضائيين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، يتضمن شروط وكيفيات المشاركة فيها وتاريخ ومكان إجرائها، وعدد المناصب
- المادة 31تحدث لجنة للإشراف على مباراة الملحقين القضائيين يُعَيِّنُها الرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 32تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس إجراءات ومقاييس الانتقاء الأولي للمترشحين المقبولين للمشاركة في مباراة الملحقين القضائيين، ونظام وبرنامج الاختبارات الكتابية وا
- المادة 33يوظف المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المباراة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه، حسب ترتيبهم، ملحقين قضائيين، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس بناء على النتائج المع
- المادة 34يخضع الملحقون القضائيون لتكوين مدته سنتان، مع مراعاة أحكام المادة 72 من هذا القانون.
- المادة 35يجتاز الملحقون القضائيون امتحان نهاية التكوين بعد قضاء المدة المشار إليها في المادة 34 أعلاه.
- المادة 36يحيل المدير العام للمعهد النتائج النهائية لامتحان نهاية التكوين إلى الرئيس المنتدب للمجلس بعد الإعلان عنها من طرف لجنة الامتحان.
- المادة 37طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 8 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ي