مادةmadda
FR
ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الرابع: قواعد تنظيم المفتشية العامة

المادة 28

من قانون رقم 38.21 يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

ف 1يشرف المفتش العام على أعمال المفتشية العامة وإدارة شؤونها، ويسهر على حسن سير العمل بها.

ف 2تحدد البنيات الإدارية للمفتشية العامة بموجب النظام الداخلي للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 38.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: قواعد تنظيم المفتشية العامة

المادة 28 – المادة 32
  1. المادة 28يشرف المفتش العام على أعمال المفتشية العامة وإدارة شؤونها، ويسهر على حسن سير العمل بها.
  2. المادة 29لا يجوز إسناد مهمة تفتيش محكمة لمفتش سبق له أن اشتغل بها، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهامه بهذه المحكمة.
  3. المادة 30يمكن، عند الاقتضاء، إنجاز مهمة تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، كل في مجال اختصاصه.
  4. المادة 31يمكن للمفتشية العامة الاستعانة، عند الضرورة، بالوسائط الإلكترونية الحديثة لإنجاز مهام التفتيش، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الوثائق أو تلقي المعلومات والإفادا
  5. المادة 32تنجز المفتشية العامة، عند نهاية كل سنة، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس.
فهرس النص كاملا · 36 مادة