ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الرابع: قواعد تنظيم المفتشية العامة
المادة 28
ف 1يشرف المفتش العام على أعمال المفتشية العامة وإدارة شؤونها، ويسهر على حسن سير العمل بها.
ف 2تحدد البنيات الإدارية للمفتشية العامة بموجب النظام الداخلي للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 38.21 — madda.ma
الباب الرابع: قواعد تنظيم المفتشية العامة
المادة 28 – المادة 32- المادة 28يشرف المفتش العام على أعمال المفتشية العامة وإدارة شؤونها، ويسهر على حسن سير العمل بها.
- المادة 29لا يجوز إسناد مهمة تفتيش محكمة لمفتش سبق له أن اشتغل بها، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهامه بهذه المحكمة.
- المادة 30يمكن، عند الاقتضاء، إنجاز مهمة تفتيش مشترك بين المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، كل في مجال اختصاصه.
- المادة 31يمكن للمفتشية العامة الاستعانة، عند الضرورة، بالوسائط الإلكترونية الحديثة لإنجاز مهام التفتيش، لا سيما فيما يتعلق بالحصول على الوثائق أو تلقي المعلومات والإفادا
- المادة 32تنجز المفتشية العامة، عند نهاية كل سنة، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس.