مادةmadda
FR
ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثالث: اختصاصات المفتشية العامة

المادة 10

من قانون رقم 38.21 يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

ف 1تناط بالمفتشية العامة المهام التالية:

ف 2− التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة، رئاسة ونيابة عامة؛

ف 3− تنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والإشراف عليه؛

ف 4− دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب؛

ف 5− القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب؛

ف 6− تتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب؛

ف 7− تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس؛

ف 8− المساهمة في إعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة؛

ف 9− تنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 38.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة