ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثالث: اختصاصات المفتشية العامةالفرع الأول: التفتيش القضائي المركزي للمحاكم
المادة 11
ف 1يهدف التفتيش القضائي المركزي للمحاكم إلى:
ف 2− تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة؛
ف 3− الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية؛
ف 4− رصد المعيقات والصعوبات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بتقويم الاختلالات المرصودة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 38.21 — madda.ma
الفرع الأول: التفتيش القضائي المركزي للمحاكم
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يهدف التفتيش القضائي المركزي للمحاكم إلى:
- المادة 12يضع المفتش العام بتنسيق مع الرئيس المنـتدب ورئـيـس الـنـيـابـة الـعـامـة، كـل فــي ما يخصه، قبل نهاية كل سنة، برنامجا يحدد فيه محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة
- المادة 13يتم التفتيش القضائي المركزي للمحاكم بواسطة بعثة للتفتيش يعينها المفتش العام، تتكون من مفتشين اثنين (2) على الأقل.
- المادة 14تعد بعثة التفتيش مشروع تقرير يتضمن ما قامت به تنفيذا للمهمة المكلفة بها والملاحظات المسجلة من قبلها.
- المادة 15يرفع المفتش العام التقرير الشامل المعد من قبل بعثة التفتيش في صيغته النهائية، مرفقا باقتراحاته، إلى الرئيس المنتدب الذي يعرضه على المجلس.
- المادة 16تتولى المفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة، تتبع مآل التوصيات المضمنة بالتقارير المنجزة بمناسبة تفتيش المحاكم، وترفع بذلك تقريرا إلى
- المادة 17يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم، على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة