ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثالث: اختصاصات المفتشية العامةالفرع الأول: التفتيش القضائي المركزي للمحاكم
المادة 12
ف 1يضع المفتش العام بتنسيق مع الرئيس المنـتدب ورئـيـس الـنـيـابـة الـعـامـة، كـل فــي ما يخصه، قبل نهاية كل سنة، برنامجا يحدد فيه محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية التي ستخضع للتفتيش برسم السنة الموالية.
ف 2يشعر المجلس بهذا البرنامج، ويوجه إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية به.
ف 3يمكن للمفتشية العامة، بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه، أن تجري تفتيشا طارئا خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة ذلك، مع إشعار المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 38.21 — madda.ma
الفرع الأول: التفتيش القضائي المركزي للمحاكم
المادة 11 – المادة 17- المادة 11يهدف التفتيش القضائي المركزي للمحاكم إلى:
- المادة 12يضع المفتش العام بتنسيق مع الرئيس المنـتدب ورئـيـس الـنـيـابـة الـعـامـة، كـل فــي ما يخصه، قبل نهاية كل سنة، برنامجا يحدد فيه محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة
- المادة 13يتم التفتيش القضائي المركزي للمحاكم بواسطة بعثة للتفتيش يعينها المفتش العام، تتكون من مفتشين اثنين (2) على الأقل.
- المادة 14تعد بعثة التفتيش مشروع تقرير يتضمن ما قامت به تنفيذا للمهمة المكلفة بها والملاحظات المسجلة من قبلها.
- المادة 15يرفع المفتش العام التقرير الشامل المعد من قبل بعثة التفتيش في صيغته النهائية، مرفقا باقتراحاته، إلى الرئيس المنتدب الذي يعرضه على المجلس.
- المادة 16تتولى المفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة، تتبع مآل التوصيات المضمنة بالتقارير المنجزة بمناسبة تفتيش المحاكم، وترفع بذلك تقريرا إلى
- المادة 17يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم، على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة