مادةmadda
قانون رقم 38.21

قانون رقم 38.21 يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.93 صادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ الـقانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

يـنـفـذ ويـنـشـر بـالـجـريـدة الـرسـمــيـة، عـــقــب ظـهـيـرنـا الـشـريف هذا، القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 36 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحدد هذا القانون تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق أعضائها وواجباتهم.

المادة 2

يشار في هذا القانون إلى:

− «المجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المجلس»؛

− «الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «الرئيس المنتدب»؛

− «الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة« بعبارة «رئيس النيابة العام»؛

− «المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية« بعبارة «المفتشية العامة»؛

− «المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المفتش العام».

يقصد في مدلول هذا القانون بعبارة:

− «المحاكم» جميع المحاكم التي يشملها التنظيم القضائي؛

− «القضاة» جميع قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة الخاضعين للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

− «محاكم الدرجة الثانية» محاكم الاستئناف؛

− «محاكم الدرجة الأولى» المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية.

المادة 3

تعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها.

المادة 4