مادةmadda
FR
ج.ر 7009 · ص 5784

ف 1يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو الثالثة.

ف 2يتولى المفتشون المساعدون إعداد التقارير التي يسندها إليهم المفتش العام، ويساعدون المفتشين في أداء المهام المسندة إليهم.

ف 3يمنع على المفتشين المساعدين إجراء الأبحاث والتحريات، غير أنه يمكن لهم مساعدة المفتشين في القيام بمهام التفتيش.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 38.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف المفتشية العامة

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4تتألف المفتشية العامة من:
  2. المادة 5طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة
  3. المادة 6يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، نائبا للمفتش العام من بين القضاة من ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الاستثنائية.
  4. المادة 7يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل.
  5. المادة 8يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو الثالثة.
  6. المادة 9يراعى في تعيين نائب المفتش العام والمفتشين والمفتشين المساعدين شروط الكفاءة والتجرد والخبرة والمؤهلات الضرورية.
فهرس النص كاملا · 36 مادة