ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثاني: تأليف المفتشية العامة
المادة 8
ف 1يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو الثالثة.
ف 2يتولى المفتشون المساعدون إعداد التقارير التي يسندها إليهم المفتش العام، ويساعدون المفتشين في أداء المهام المسندة إليهم.
ف 3يمنع على المفتشين المساعدين إجراء الأبحاث والتحريات، غير أنه يمكن لهم مساعدة المفتشين في القيام بمهام التفتيش.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 38.21 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف المفتشية العامة
المادة 4 – المادة 9- المادة 4تتألف المفتشية العامة من:
- المادة 5طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة
- المادة 6يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، نائبا للمفتش العام من بين القضاة من ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الاستثنائية.
- المادة 7يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل.
- المادة 8يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو الثالثة.
- المادة 9يراعى في تعيين نائب المفتش العام والمفتشين والمفتشين المساعدين شروط الكفاءة والتجرد والخبرة والمؤهلات الضرورية.