ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثاني: تأليف المفتشية العامة
المادة 5
ف 1طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية، باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس لمدة خمس
ف 2(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انصرام هذه المدة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 38.21 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف المفتشية العامة
المادة 4 – المادة 9- المادة 4تتألف المفتشية العامة من:
- المادة 5طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة
- المادة 6يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، نائبا للمفتش العام من بين القضاة من ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الاستثنائية.
- المادة 7يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل.
- المادة 8يعين المجلس، باقتراح من المفتش العام، مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو الثالثة.
- المادة 9يراعى في تعيين نائب المفتش العام والمفتشين والمفتشين المساعدين شروط الكفاءة والتجرد والخبرة والمؤهلات الضرورية.