مادةmadda
FR
ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثالث: اختصاصات المفتشية العامةالفرع الثاني: التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم

المادة 19

من قانون رقم 38.21 يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

ف 1يتعين على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامين للملك لديها، كل في حدود اختصاصه، تفتيش المحاكم التابعة لدوائر نفوذهم، مرة في السنة على الأقل.

ف 2يحيل الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها مشروع برنامج التفتيش القضائي اللامركزي إلى المفتش العام الذي يتولى إعداد البرنامج النهائي، بتنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة فيما يخصه.

ف 3يشعر المجلس بالبرنامج النهائي.

ف 4يمكن للمفتش العام، بطلب من الرئيس المنتدب أو من رئيس النيابة العامة فيما يخصه، أن يطلب من الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية أو الوكلاء العامين للملك لديها، القيام بتفتيش طارئ خارج البرنامج المذكور كلما اقتضت الضرورة ذلك.

ف 5يمكن للمسؤولين القضائيين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، الاستعانة بقضاة من محكمة الدرجة الثانية التي يشرفون عليها لمساعدتهم على القيام بمهام التفتيش.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 38.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18يساهم التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم، إلى جانب التفتيش القضائي المركزي الذي تقوم به المفتشية العامة، في:
  2. المادة 19يتعين على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامين للملك لديها، كل في حدود اختصاصه، تفتيش المحاكم التابعة لدوائر نفوذهم، مرة في السنة على الأقل.
  3. المادة 20يعد الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها، كل فيما يخصه، مشروع تقرير يتضمن المهام المنجزة والملاحظات المسجلة من قبلهم.
فهرس النص كاملا · 36 مادة