مادةmadda
FR
ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثالث: اختصاصات المفتشية العامةالفرع الثاني: التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم

المادة 20

من قانون رقم 38.21 يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

ف 1يعد الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها، كل فيما يخصه، مشروع تقرير يتضمن المهام المنجزة والملاحظات المسجلة من قبلهم.

ف 2يحال هذا المشروع، فور إعداده، إلى مسؤولي محاكم الدرجة الأولى المعنية بالتفتيش، رئاسة ونيابة عامة، كل في ما يخصه، للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية، إن اقتضى الحال، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به، تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام.

ف 3يتعين دراسة التعقيبات المدلى بها، وأخذ المفيد منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير النهائي، على أن ترفق التعقيبات كما قدمت بالتقرير.

ف 4تضمن في التقرير التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة بعد التنسيق مع الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة فيما يخصه.

ف 5يوجه الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها التقرير النهائي إلى المسؤولين القضائيين بالمحكمة المعنية، كل فيما يخصه.

ف 6يرفع الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها التقرير النهائي إلى المفتش العام، الذي يرفعه مرفقا بملاحظاته إلى الرئيس المنتدب قصد عرضه على المجلس.

ف 7كما يحيل المفتش العام التقرير النهائي للتفتيش القضائي اللامركزي المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 38.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18يساهم التفتيش القضائي اللامركزي للمحاكم، إلى جانب التفتيش القضائي المركزي الذي تقوم به المفتشية العامة، في:
  2. المادة 19يتعين على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامين للملك لديها، كل في حدود اختصاصه، تفتيش المحاكم التابعة لدوائر نفوذهم، مرة في السنة على الأقل.
  3. المادة 20يعد الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية والوكلاء العامون للملك لديها، كل فيما يخصه، مشروع تقرير يتضمن المهام المنجزة والملاحظات المسجلة من قبلهم.
فهرس النص كاملا · 36 مادة