مادة madda
FR
ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثالث: اختصاصات المفتشية العامةالفرع الثالث: الأبحاث والتحريات

المادة 25

من قانون رقم 38.21 يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

ف 1للمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، ولهم بمناسبتها:

ف 2− الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش، وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق التي يرونها مفيدة في أبحاثهم وتحرياتهم، مع أخذ نسخ منها؛

ف 3− الاستماع إلى القاضي المعني، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة؛

ف 4− القيام بأي إجراء، أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم؛

ف 5− الاستعانة بذوي الخبرة، عند الاقتضاء؛

ف 6− الحصول على معلومات من إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص، ولا سيما مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، وذلك بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه الإدارات والمؤسسات.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 38.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: الأبحاث والتحريات

المادة 21 – المادة 27
  1. المادة 21تقوم المفتشية العامة، بناء على طلب من الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.
  2. المادة 22تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و 105 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتولى المفتشية العامة، بتكليف من المجلس، القيام بالأبح
  3. المادة 23تــطـبـيـقـا لأحـكـام الـفـقـرة الأولـى مـن الــمـادة 107 مـن الـقـانـون الـتـنـظـــيــمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقوم المفتشية العام
  4. المادة 24تتم الأبحاث والتحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهم المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.
  5. المادة 25للمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، ولهم بمناسبتها:
  6. المادة 26لا يمكن مواجهة المفتشين، بمناسبة قيامهم بمهامهم، بالسر المهني من طرف إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص.
  7. المادة 27يعرض المفتشون على المفتش العام التقارير المنجزة بشأن الأبحاث والتحريات التي يقومون بها.
فهرس النص كاملا · 36 مادة