ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثالث: اختصاصات المفتشية العامةالفرع الثالث: الأبحاث والتحريات
المادة 23
ف 1تــطـبـيـقـا لأحـكـام الـفـقـرة الأولـى مـن الــمـادة 107 مـن الـقـانـون الـتـنـظـــيــمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقوم المفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب، بتتبع ثروة القضاة.
ف 2كما تقوم بتكليف من الرئيس المنتدب، وبعد موافقة المجلس، بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم.
ف 3وفي هذا الإطار، يمكن للمفتشية العامة أن تطلع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 38.21 — madda.ma
الفرع الثالث: الأبحاث والتحريات
المادة 21 – المادة 27- المادة 21تقوم المفتشية العامة، بناء على طلب من الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات فيما قد ينسب إلى القضاة من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.
- المادة 22تطبيقا لمقتضيات المادتين 104 و 105 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتولى المفتشية العامة، بتكليف من المجلس، القيام بالأبح
- المادة 23تــطـبـيـقـا لأحـكـام الـفـقـرة الأولـى مـن الــمـادة 107 مـن الـقـانـون الـتـنـظـــيــمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تقوم المفتشية العام
- المادة 24تتم الأبحاث والتحريات بواسطة مفتشين اثنين على الأقل، يعينهم المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث.
- المادة 25للمفتشين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، ولهم بمناسبتها:
- المادة 26لا يمكن مواجهة المفتشين، بمناسبة قيامهم بمهامهم، بالسر المهني من طرف إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص.
- المادة 27يعرض المفتشون على المفتش العام التقارير المنجزة بشأن الأبحاث والتحريات التي يقومون بها.