مادةmadda
FR
ج.ر 7009 · ص 5784

ف 1يشار في هذا القانون إلى:

ف 2− «المجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المجلس»؛

ف 3− «الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «الرئيس المنتدب»؛

ف 4− «الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة« بعبارة «رئيس النيابة العام»؛

ف 5− «المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية« بعبارة «المفتشية العامة»؛

ف 6− «المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المفتش العام».

ف 7يقصد في مدلول هذا القانون بعبارة:

ف 8− «المحاكم» جميع المحاكم التي يشملها التنظيم القضائي؛

ف 9− «القضاة» جميع قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة الخاضعين للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

ف 10− «محاكم الدرجة الثانية» محاكم الاستئناف؛

ف 11− «محاكم الدرجة الأولى» المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 38.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحدد هذا القانون تأليف المفتشية العامة للشؤون
  2. المادة 2يشار في هذا القانون إلى:
  3. المادة 3تعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها.
فهرس النص كاملا · 36 مادة