المادة 2
ف 1يشار في هذا القانون إلى:
ف 2− «المجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المجلس»؛
ف 3− «الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «الرئيس المنتدب»؛
ف 4− «الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة« بعبارة «رئيس النيابة العام»؛
ف 5− «المفتشية العامة للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية« بعبارة «المفتشية العامة»؛
ف 6− «المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية» بعبارة «المفتش العام».
ف 7يقصد في مدلول هذا القانون بعبارة:
ف 8− «المحاكم» جميع المحاكم التي يشملها التنظيم القضائي؛
ف 9− «القضاة» جميع قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة الخاضعين للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
ف 10− «محاكم الدرجة الثانية» محاكم الاستئناف؛
ف 11− «محاكم الدرجة الأولى» المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 38.21 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحدد هذا القانون تأليف المفتشية العامة للشؤون
- المادة 2يشار في هذا القانون إلى:
- المادة 3تعتبر المفتشية العامة من الهياكل الإدارية للمجلس، وتتبع له في أداء مهامها.