مادةmadda
FR
ج.ر 7009 · ص 5784
الباب الثالث: اختصاصات المفتشية العامةالفرع الأول: التفتيش القضائي المركزي للمحاكم

المادة 14

من قانون رقم 38.21 يتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية

ف 1تعد بعثة التفتيش مشروع تقرير يتضمن ما قامت به تنفيذا للمهمة المكلفة بها والملاحظات المسجلة من قبلها.

ف 2يحال هذا المشروع فور إعداده إلى المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، كل في ما يخصه، للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به، تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام.

ف 3يتعين على بعثة التفتيش دراسة التعقيبات المدلى بها، وأخذ المفيد منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير الخاص بالمحكمة، على أن ترفق التعقيبات كما قدمت بالتقرير.

ف 4تضم ّ ن بعثة التفتيش في تقريرها التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة، ّ بعد التنسيق مع كل من الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة، كل في ما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 38.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: التفتيش القضائي المركزي للمحاكم

المادة 11 – المادة 17
  1. المادة 11يهدف التفتيش القضائي المركزي للمحاكم إلى:
  2. المادة 12يضع المفتش العام بتنسيق مع الرئيس المنـتدب ورئـيـس الـنـيـابـة الـعـامـة، كـل فــي ما يخصه، قبل نهاية كل سنة، برنامجا يحدد فيه محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة
  3. المادة 13يتم التفتيش القضائي المركزي للمحاكم بواسطة بعثة للتفتيش يعينها المفتش العام، تتكون من مفتشين اثنين (2) على الأقل.
  4. المادة 14تعد بعثة التفتيش مشروع تقرير يتضمن ما قامت به تنفيذا للمهمة المكلفة بها والملاحظات المسجلة من قبلها.
  5. المادة 15يرفع المفتش العام التقرير الشامل المعد من قبل بعثة التفتيش في صيغته النهائية، مرفقا باقتراحاته، إلى الرئيس المنتدب الذي يعرضه على المجلس.
  6. المادة 16تتولى المفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة، تتبع مآل التوصيات المضمنة بالتقارير المنجزة بمناسبة تفتيش المحاكم، وترفع بذلك تقريرا إلى
  7. المادة 17يمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم، على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة
فهرس النص كاملا · 36 مادة