قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
قانون يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.160 صادر في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
الحمد لله وحده، الطابع الشريف -بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.
نص تمهيدي
ديباجة عرفت حاجيات المغرب من الطاقة والماء تناميا مضطردا نظرا للحركية التي يعرفها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ولاسيما بفضل برامج تعميم الولوج إلى الطاقة والماء الصالح للشرب.
ومن أجل رفع التحديات التي يواجهها المغرب في مجال الطاقة الكهربائية والماء والتطهير السائل، أصبح من اللازم التأقلم مع التحولات العميقة التي تعرفها هذه القطاعات الحيوية عبر العالم.
ولهذا الغرض، يجب توحيد التوجهات الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالماء والطاقة الكهربائية وضمان استمرار المرفق العام للماء والكهرباء وتدبيرهما تدبيرا عقلانيا من خلال اعتماد مخططات عمل ملاءمة تتوخى ضمان توفرهما والتخطيط للحاجيات وتحسين استهلاكهما دون الإضرار بالإنتاجية.
ويتعين على بلادنا نهج حكامة جيدة من خلال تحديث مرافقها العامة المتعلقة بالماء والكهرباء وتقوية القدرات الإنتاجية وتحسين شبكات النقل وتشارك البنيات التحتية الخاصة بالتوزيع.
وسيسمح جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء وأنشطة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في هذين المجالين الرئيسين المتداخلين. ومن ثمة، تشكل تعبئة الموارد الطاقية والمائية وتثمينها وتأمين إمداداتها وتوفرها بأسعار مناسبة والتحكم في إنتاجها وطلبها وتدبير استعمالها بنجاعة في إطار احترام البيئة أهدافا جوهرية لهذا الجمع استجابة للتقلبات الاقتصادية والمالية التي يعرفها العالم.
ولهذا يشكل هذا القانون، الذي يهدف إلى جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء وأنشطة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مرحلة مهمة وضرورية للشروع في مسلسل إعادة تنظيم أنشطة إنتاج الكهرباء والماء الصالح للشرب ونقلهما وتوزيعهما وتسويقهما، من أجل الاستجابة لضرورة ضمان استمرار المرفق العام المتعلق بهاتين المادتين الحيويتين والتمكن من ضمان استمرار المرفق العام المتعلق بهاتين المادتين الحيويتين والتمكن من ضمان تزويد بلادنا بهما وفق معايير الجودة والكلفة المناسبة.
ويؤكد المغرب من خلال عملية الجمع الأولى من نوعها على عزمه على إعادة تنظيم قطاعي الكهرباء والماء وعلى سياسته في مواكبة المنشآت العامة بغية تحسين أدائها الصناعي والمالي وإحداث منشآت رائدة في مجال عملها.
فهرس النص · 20 مادة
المادة الأولى
يجمع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الخاضعان على التوالي للظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) والظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972)، كما وقع تغييرهما وتتميمهما، في مؤسسة عامة واحدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يتم إحداثها وتسمى «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب» ويشار إليها بعده بالمكتب.
المادة 2
تناط بالمكتب المهام والأنشطة التي كانت موكولة إلى المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، على التوالي بموجب الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) والفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972)، كما وقع تغييرهما وتتميمهما.
يمارس المكتب، من أجل الاضطلاع بالمهام والأنشطة الموكولة إليه بموجب الفقرة أعلاه في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، الحقوق الواردة في الفصل 2 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963).
المادة 3
يدير المكتب مجلس إدارة، ويسيره مدير عام.
المادة 4
يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين عن الدولة.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص من ذوي الكفاءة العلمية والمهنية لحضور اجتماعات المجلس.
المادة 5
مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول سلط المصادقة أو التأشير لجهات أخرى، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته واتخاذ قراراته المسائل العامة التي تهم المكتب ولاسيما:
- –يحصر برنامج العمل السنوي للمكتب على أساس الإستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للمكتب وكذا كيفيات تمويل برامج الأنشطة ونظام الاهتلاكات؛
- –يحصر الحسابات ويصدر قرارات تخصيص النتائج؛
- –يعتمد المخطط التنظيمي للمكتب المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –يعتمد النظام الأساسي لمستخدمي المكتب؛
- –يعتمد النظام المحدد لقواعد وطريقة إبرام الصفقات طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- –يتخذ القرار في شأن إحداث شركات تابعة أو المساهمة في شركات، سواء بالمغرب أو في الخارج، تكون لها أنشطة تدخل في إطار مهام المكتب؛
- –يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 6 من الفصل 2 من الظهير الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –يضع شروط إصدار الاقتراضات واللجوء في إطار التمويلات، إلى أشكال القروض البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛
- –يحصر جدول الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المكتب.
- –يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة أو لجان استشارية يحدد تأليفها وكيفيات سيرها.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 6
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها عند الاقتضاء نصف أعضائه عل الأقل أو من يمثلهم. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 7
يتمتع المدير العام للمكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب وفي هذا الصدد:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة وتوصيات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس بعد المصادقة عليها من طرف هذا الأخير؛
- –يسير المكتب ويتصرف باسمه؛
- –يتولى تدبير مجموع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين في مناصب المكتب وفقا للنظام الأساسي لمستخدميه ويقوم بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب أو يأذن بها؛
- –يمثل المكتب إزاء الدولة وجميع الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل المكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المكتب غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك رئيس مجلس الإدارة؛
- –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير عند الاقتضاء.
يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالمكتب.
المادة 8
تتضمن ميزانية المكتب:
1.في باب المداخيل:
- –المداخيل المتأتية من أنشطته وجميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بمهام المكتب؛
- –عائدات الاقتراضات الداخلية والخارجية؛
- –إعانات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
- –عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المكتب؛
- –الهبات والوصايا والعائدات المختلفة التي يقبل بها المجلس الإداري؛
- –جميع المداخيل الأخرى التي لها علاقة بمهام المكتب.
2.في باب النفقات:
- –نفقات الاستغلال والاستثمار؛
- –تسديد الاقتراضات؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام المكتب.
المادة 9
يمسك المكتب محاسبته وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
المادة 10
تحصل الديون العمومية المستحقة للمكتب والناتجة عن نشاطه وفقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).
المادة 11
تنقل بدون عوض إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جميع الأملاك العقارية والمنقولات والمعدات التي توجد في ملكية المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو الموضوعة رهن إشارتهما، بأي صفة من الصفات، من لدن أي هيئة مكلفة بتدبير تلك الأملاك والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
المادة 12
تنقل كذلك إلى المكتب مجموع أصول وخصوم المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الواردة في موازنة آخر سنة محاسبية لهذين المكتبين.
كما تنقل كذلك للمكتب مجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة والمساهمات التي يملكها المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في الشركات.
يعتبر البيان الافتتاحي لأول سنة محاسبية للمكتب مطابقا لبيانات اختتام آخر سنة محاسبية للمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
يحدد في إطار قانون للمالية النظام الجبائي الذي سيطبق على عمليات النقل المشار إليها في الفقرة السابقة وفي المادة 11 أعلاه.
المادة 13
ينقل إلى المكتب المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ قصد الاستمرار في ممارسة المهام الموكولة إليهم.
يدمج المستخدمون المشار إليهم أعلاه بصفة تلقائية في المكتب وفق شروط تحدد في النظام الأساسي لمستخدميه.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب للمستخدمين المشار إليهم أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ جمع المكتبين، ولا سيما فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية ونظام المعاشات والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي والتي كان يتولاها أحد المكتبين الذي ينتمون إليه.
تعتبر مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون بأحد المكتبين كما لو أنجزت بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب، يظل المستخدمون المشار إليهم أعلاه خاضعين لمقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء أو لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، حسب الحالة، والمعمول به في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 14
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى المكتب منخرطين برسم أنظمة المعاشات، الأساسية والتكميلية، وبرسم التغطية الصحية، وبرسم نظام الاحتياط الاجتماعي في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.
يحتفظ متقاعدو المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بحقوقهم المكتسبة في نفس التاريخ فيما يخص معاشات التقاعد والتغطية الصحية.
المادة 15
يحل المكتب محل المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا بجميع العقود والاتفاقيات الأخرى، ولا سيما المالية منها، المبرمة من لدن المكتبين قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم تسو بعد بحلول التاريخ المذكور. وسيتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تسوية تلك الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الأشكال والشروط الواردة فيها.
المادة 16
لا يعتبر إحداث المكتب على إثر جمع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمثابة إنهاء لنشاطيهما. ولا يترتب على الجمع المذكور إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في الأملاك والحقوق والالتزامات والاتفاقيات والعقود، ولا سيما العقود المبرمة مع المستخدمين وممثليهم والأغيار، والأذون كيفما كان نوعها، داخل المغرب أو خارجه، ولا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة من لدن المكتبين وشركاتهما التابعة والشركات التي يساهمان فيها مع أغيار.
المادة 17
لا ينجم عن جمع المكتبين، موضوع هذا القانون، أي أثر على الضمانات الصادرة عن الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة المكتبين أو على الكفالات ورسائل التضمين والضمانات الصادرة عن الدولة أو أي هيئة أخرى مغربية أو أجنبية لفائدة أحد المتعاقدين مع المكتبين وتستمر تلك الضمانات والكفالات ورسائل التضمين في السريان بكامل أثرها.
ولا يترتب كذلك على جمع المكتبين أي أثر على الضمانات والكفالات ورسائل التضمين وعلى أي ضمانات أخرى صادرة عن المكتبين لفائدة أحد المتعاقدين وتستمر تلك الضمانات في السريان بكامل أثرها.
المادة 18
تحدد شروط وكيفيات استغلال الأنشطة المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل في دفتر تحملات يصادق عليه بنص تنظيمي.
وفي انتظار وضع دفتر التحملات المشار إليه أعلاه، يمارس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنشطته المتعلقة بالطاقة الكهربائية وفق الشروط والكيفيات المحددة في دفتر التحملات المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.73.533 بتاريخ 3 ذي القعدة 1393 (29 نوفمبر 1973).
المادة 19
تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما وقع تغييرهما وتتميمهما.
غير أنه تظل الفصول 2 و 2 المكرر و 3 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) والفصلين 2 و 3 من الظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972)، كما وقع تغييرهما وتتميمهما، سارية المفعول وتطبق على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
تعوض الإحالات على الظهيرين الشريفين الآنفي الذكر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة على الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.
تعوض الإحالات في تلك النصوص على المكتبين بالإحالة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
المادة 20
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.