ج.ر 5989 · ص 5181
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 7
من قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
ف 1يتمتع المدير العام للمكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب وفي هذا الصدد:
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة وتوصيات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس بعد المصادقة عليها من طرف هذا الأخير؛
- –يسير المكتب ويتصرف باسمه؛
- –يتولى تدبير مجموع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين في مناصب المكتب وفقا للنظام الأساسي لمستخدميه ويقوم بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب أو يأذن بها؛
- –يمثل المكتب إزاء الدولة وجميع الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل المكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المكتب غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك رئيس مجلس الإدارة؛
- –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير عند الاقتضاء.
ف 2يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالمكتب.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 40.09 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يدير المكتب مجلس إدارة، ويسيره مدير عام.
- المادة 4يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين عن الدولة.
- المادة 5مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول سلط المصادقة أو التأشير لجهات أخرى، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك:
- المادة 7يتمتع المدير العام للمكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب وفي هذا الصدد: