مادةmadda
FR
ج.ر 5989 · ص 5181

ف 1يتمتع المدير العام للمكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب وفي هذا الصدد:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة وتوصيات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس بعد المصادقة عليها من طرف هذا الأخير؛
  2. –يسير المكتب ويتصرف باسمه؛
  3. –يتولى تدبير مجموع المصالح وتنسيق أنشطتها ويعين في مناصب المكتب وفقا للنظام الأساسي لمستخدميه ويقوم بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض المكتب أو يأذن بها؛
  4. –يمثل المكتب إزاء الدولة وجميع الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة وكل الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  5. –يمثل المكتب أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المكتب غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك رئيس مجلس الإدارة؛
  6. –يحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن هذا الأخير عند الاقتضاء.

ف 2يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالمكتب.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 40.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يدير المكتب مجلس إدارة، ويسيره مدير عام.
  2. المادة 4يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين عن الدولة.
  3. المادة 5مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول سلط المصادقة أو التأشير لجهات أخرى، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
  4. المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك:
  5. المادة 7يتمتع المدير العام للمكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب وفي هذا الصدد:
فهرس النص كاملا · 20 مادة