مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5181

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

ف 2يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها عند الاقتضاء نصف أعضائه عل الأقل أو من يمثلهم. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 40.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3يدير المكتب مجلس إدارة، ويسيره مدير عام.
  2. المادة 4يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين عن الدولة.
  3. المادة 5مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول سلط المصادقة أو التأشير لجهات أخرى، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
  4. المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك:
  5. المادة 7يتمتع المدير العام للمكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب وفي هذا الصدد:
فهرس النص كاملا · 20 مادة