ج.ر 5989 · ص 5181
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 5
من قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
ف 1مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول سلط المصادقة أو التأشير لجهات أخرى، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
ف 2ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته واتخاذ قراراته المسائل العامة التي تهم المكتب ولاسيما:
- –يحصر برنامج العمل السنوي للمكتب على أساس الإستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للمكتب وكذا كيفيات تمويل برامج الأنشطة ونظام الاهتلاكات؛
- –يحصر الحسابات ويصدر قرارات تخصيص النتائج؛
- –يعتمد المخطط التنظيمي للمكتب المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –يعتمد النظام الأساسي لمستخدمي المكتب؛
- –يعتمد النظام المحدد لقواعد وطريقة إبرام الصفقات طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- –يتخذ القرار في شأن إحداث شركات تابعة أو المساهمة في شركات، سواء بالمغرب أو في الخارج، تكون لها أنشطة تدخل في إطار مهام المكتب؛
- –يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 6 من الفصل 2 من الظهير الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –يضع شروط إصدار الاقتراضات واللجوء في إطار التمويلات، إلى أشكال القروض البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛
- –يحصر جدول الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المكتب.
- –يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة أو لجان استشارية يحدد تأليفها وكيفيات سيرها.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 40.09 — madda.ma
الباب الثاني: الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 7- المادة 3يدير المكتب مجلس إدارة، ويسيره مدير عام.
- المادة 4يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين عن الدولة.
- المادة 5مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول سلط المصادقة أو التأشير لجهات أخرى، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.
- المادة 6يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت حاجة المكتب إلى ذلك:
- المادة 7يتمتع المدير العام للمكتب بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب وفي هذا الصدد: