مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5181

ف 1تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972) المتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، كما وقع تغييرهما وتتميمهما.

ف 2غير أنه تظل الفصول 2 و 2 المكرر و 3 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) والفصلين 2 و 3 من الظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 1392 (3 أبريل 1972)، كما وقع تغييرهما وتتميمهما، سارية المفعول وتطبق على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ف 3تعوض الإحالات على الظهيرين الشريفين الآنفي الذكر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالة على الأحكام المطابقة لها في هذا القانون.

ف 4تعوض الإحالات في تلك النصوص على المكتبين بالإحالة على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 40.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18تحدد شروط وكيفيات استغلال الأنشطة المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل في دفتر تحملات يصادق عليه بنص تنظيمي.
  2. المادة 19تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 139
  3. المادة 20يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة