مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5181

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 40.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 18 – المادة 20
  1. المادة 18تحدد شروط وكيفيات استغلال الأنشطة المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل في دفتر تحملات يصادق عليه بنص تنظيمي.
  2. المادة 19تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والظهير الشريف رقم 1.72.103 بتاريخ 18 من صفر 139
  3. المادة 20يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة