ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الرابع عشر: أحكام ختامية
المادة 308
ف 1تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كل الأحكام المخالفة لما ورد فيه، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.
ف 2غير أن النصوص الصادرة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، تظل سارية المفعول مالم تكن أحكامها مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى حين نسخها.
ف 3تظل الوثائق المسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.
ف 4ويتم تجديدها وفق الشروط الواردة في مقتضيات المرسوم السالف الذكر إلى غاية نسخ هذه الأخيرة.
طريقة الإحالةالمادة 308 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
القسم الرابع عشر: أحكام ختامية
المادة 308 – المادة 310- المادة 308تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كل الأحكام المخالفة لما ورد فيه، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ال
- المادة 309تعوض كل الإحالات إلى مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) الواردة في النصوص الجاري بها العمل بالإحالات إلى المقتضيات الم
- المادة 310يمكن أن يقرر بنص تنظيمي عند الحاجة كل إجراء آخر لازم لحسن تطبيق هذا القانون، ولملاءمته مع الاتفاقيات الدولية.