مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الرابع عشر: أحكام ختامية

المادة 308

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كل الأحكام المخالفة لما ورد فيه، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) المتعلق بتنظيم الملاحة الجوية المدنية.

ف 2غير أن النصوص الصادرة لتطبيق المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962)، تظل سارية المفعول مالم تكن أحكامها مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى حين نسخها.

ف 3تظل الوثائق المسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر صالحة إلى حين انتهاء مدة صلاحيتها.

ف 4ويتم تجديدها وفق الشروط الواردة في مقتضيات المرسوم السالف الذكر إلى غاية نسخ هذه الأخيرة.

طريقة الإحالةالمادة 308 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

القسم الرابع عشر: أحكام ختامية

المادة 308 – المادة 310
  1. المادة 308تنسخ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كل الأحكام المخالفة لما ورد فيه، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) ال
  2. المادة 309تعوض كل الإحالات إلى مقتضيات المرسوم المذكور أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) الواردة في النصوص الجاري بها العمل بالإحالات إلى المقتضيات الم
  3. المادة 310يمكن أن يقرر بنص تنظيمي عند الحاجة كل إجراء آخر لازم لحسن تطبيق هذا القانون، ولملاءمته مع الاتفاقيات الدولية.
فهرس النص كاملا · 310 مواد