مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم التاسع: أمن الطيران المدنيالباب الأول: أحكام عامة

المادة 233

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بوضع وتطبيق برنامج وطني لأمن الطيران المدني يراد به تنظيم المرافق المكلفة أو المعنية بالأمن المذكور وتحديد التزاماتها وكذا التدابير المتعين عليها اتخاذها في هذا المجال والإجراءات الواجب اتباعها والوسائل المزمع استخدامها.

ف 2تتأكد السلطة المكلفة بالطيران المدني بانتظام بواسطة مراقبات بعين المكان وفي الوثائق، يقوم بها المستخدمون المعينون لهذا الغرض، من التطبيق الصحيح للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

ف 3يجب على مستغل كل مطار أو مدبره أو هما معا أن يعد برنامج أمن للمطار المكلف به، يوضع على أساس البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني تتم المصادقة عليه مسبقا من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.

ف 4تسهر السلطة المكلفة بالطيران المدني على تنفيذ البرنامج المذكور من لدن جميع المصالح المتواجدة بالمطار.

طريقة الإحالةالمادة 233 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 233 – المادة 236
  1. المادة 233تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بوضع وتطبيق برنامج وطني لأمن الطيران المدني يراد به تنظيم المرافق المكلفة أو المعنية بالأمن المذكور وتحديد التزاماتها وكذا ا
  2. المادة 234تشتمل المطارات المفتوحة للحركة الجوية على منطقتين:
  3. المادة 235تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق حد أدني من الخدمات الضرورية التي يجب توفيرها للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وانتظام النقل والحركة الجوية. مع الأخذ لزوما بعين
  4. المادة 236يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني في الخارج بمراقبة السلامة إزاء الناقلين الجويين الذين يعرضون أو يعتزمون عرض خدمات النقل الجوي في اتجاه المغرب أو منش
فهرس النص كاملا · 310 مواد