مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم التاسع: أمن الطيران المدنيالباب الأول: أحكام عامة

المادة 234

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1تشتمل المطارات المفتوحة للحركة الجوية على منطقتين:

  1. –منطقة عامة؛
  2. –ومنطقة أمن ذات ولوج منظم.

ف 2تحدد المنطقتان المذكورتان في برنامج أمن المطار الذي يعده مستغل المطار أو مدبره.

ف 3عندما لا يحترم مستغل المطار أو مدبره برنامج أمن المطار المصادق عليه من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني، يجوز لهذه السلطة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تقيد الاستغلال لتدارك الإخلالات التي تمت معاينتها وذلك على نفقة ومسؤولية مستغل المطار أو مدبره.

ف 4تصادق السلطة المكلفة بالطيران المدني على تجهيزات الأمن المقامة بالمطار قبل تشغيلها وتحدد كيفيات التصديق على هذه التجهيزات بنص تنظيمي.

ف 5تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية ولاسيما الولوج والتحرك في منطقة الولوج المنظم وكذا كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 234 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 233 – المادة 236
  1. المادة 233تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بوضع وتطبيق برنامج وطني لأمن الطيران المدني يراد به تنظيم المرافق المكلفة أو المعنية بالأمن المذكور وتحديد التزاماتها وكذا ا
  2. المادة 234تشتمل المطارات المفتوحة للحركة الجوية على منطقتين:
  3. المادة 235تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق حد أدني من الخدمات الضرورية التي يجب توفيرها للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وانتظام النقل والحركة الجوية. مع الأخذ لزوما بعين
  4. المادة 236يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني في الخارج بمراقبة السلامة إزاء الناقلين الجويين الذين يعرضون أو يعتزمون عرض خدمات النقل الجوي في اتجاه المغرب أو منش
فهرس النص كاملا · 310 مواد