مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم التاسع: أمن الطيران المدنيالباب الأول: أحكام عامة

المادة 236

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني في الخارج بمراقبة السلامة إزاء الناقلين الجويين الذين يعرضون أو يعتزمون عرض خدمات النقل الجوي في اتجاه المغرب أو منشآت مرتبطة بهذه الخدمات.

طريقة الإحالةالمادة 236 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 233 – المادة 236
  1. المادة 233تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بوضع وتطبيق برنامج وطني لأمن الطيران المدني يراد به تنظيم المرافق المكلفة أو المعنية بالأمن المذكور وتحديد التزاماتها وكذا ا
  2. المادة 234تشتمل المطارات المفتوحة للحركة الجوية على منطقتين:
  3. المادة 235تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق حد أدني من الخدمات الضرورية التي يجب توفيرها للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني وانتظام النقل والحركة الجوية. مع الأخذ لزوما بعين
  4. المادة 236يمكن أن تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني في الخارج بمراقبة السلامة إزاء الناقلين الجويين الذين يعرضون أو يعتزمون عرض خدمات النقل الجوي في اتجاه المغرب أو منش
فهرس النص كاملا · 310 مواد