مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم التاسع: أمن الطيران المدنيالباب الثاني: الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني

المادة 237

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1يجب أن يخضع جميع الأشخاص والحيوانات والأشياء المأذون لهم بالتحرك داخل نطاق المطار للمراقبات الأمنية المنصوص عليها في برنامج أمن المطار المشار إليه في المادتين 233 و 234 قبل السماح لهم بالدخول إلى المنطقة الأمنية ذات الولوج المنظم.

ف 2تتم مراقبات الأمن من طرف مصالح الدولة أو يتولاها تحت مسؤوليتها ومراقبتها أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون المغربي يستجيبون للشروط المحددة في القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال وحسب الشروط المضمنة في دفتر تكاليف يتم إعداده طبقا للنموذج المحدد بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 237 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني

المادة 237 – المادة 242
  1. المادة 237يجب أن يخضع جميع الأشخاص والحيوانات والأشياء المأذون لهم بالتحرك داخل نطاق المطار للمراقبات الأمنية المنصوص عليها في برنامج أمن المطار المشار إليه في المادتين 2
  2. المادة 238يجب على الناقلين الجويين الذين يعملون انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية أن يقوموا بوضع دليل أمن الطائرة وتطبيقه وتحيينه، تصادق عليه السلطة المكلفة بالط
  3. المادة 239يجب على كل ناقل جوي أن يتأكد قبل إقلاع الطائرة أن مراقبة أمنية وعند الضرورة تفتيشا أمنيا قد تم إنجازه على الطائرة المذكورة. ويجب أن يتم توقيع الوثائق التي تثبت
  4. المادة 240يمنع نقل مستخدمين يحملون السلاح على متن الطائرات التي تقوم برحلات متجهة إلى المغرب أو عائدة منه ماعدا إن منح إذن خاص من المصالح المعنية.
  5. المادة 241يمنع على الناقل الجوي أن ينقل على متن الطائرة الأشخاص أو البضائع أو البريد أو مؤن الطائرة أو الأمتعة إن لم تخضع لأعمال مراقبة أمن الطيران المدني المفروضة بموجب
  6. المادة 242عندما يسافر ركاب على متن الطائرة يكونون موضوع إجراءات قضائية أو إدارية، يجب إخبار الناقل الجوي وقائد الطائرة المعنية في الوقت المناسب من طرف السلطات المختصة ليت
فهرس النص كاملا · 310 مواد