المادة 241
ف 1يمنع على الناقل الجوي أن ينقل على متن الطائرة الأشخاص أو البضائع أو البريد أو مؤن الطائرة أو الأمتعة إن لم تخضع لأعمال مراقبة أمن الطيران المدني المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2عندما لا يطبق الناقل الجوي إجراءات الأمن الجاري بها العمل، يمكن للإدارة المختصة أن تفرض إجراءات تصحيحية أو تقيد الاستغلال لتدارك الاختلالات التي تمت معاينتها وذلك على نفقة مستغل الطائرة ومسؤوليته.
ف 3يمكن لمستغل الطائرة إذا ارتأى ذلك ضروريا أن يطلب من السلطة المكلفة بالطيران المدني إجراء مراقبات تكميلية لأمن الطيران المدني يتحمل تكلفتها المالية.
ف 4في حالة عدم التزام مستغل الطائرة بالإجراءات التصحيحية المفروضة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني، تطبق هذه الأخيرة في حقه غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف (20.000) ومائة ألف (100.000) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 241 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثاني: الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني
المادة 237 – المادة 242- المادة 237يجب أن يخضع جميع الأشخاص والحيوانات والأشياء المأذون لهم بالتحرك داخل نطاق المطار للمراقبات الأمنية المنصوص عليها في برنامج أمن المطار المشار إليه في المادتين 2
- المادة 238يجب على الناقلين الجويين الذين يعملون انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية أن يقوموا بوضع دليل أمن الطائرة وتطبيقه وتحيينه، تصادق عليه السلطة المكلفة بالط
- المادة 239يجب على كل ناقل جوي أن يتأكد قبل إقلاع الطائرة أن مراقبة أمنية وعند الضرورة تفتيشا أمنيا قد تم إنجازه على الطائرة المذكورة. ويجب أن يتم توقيع الوثائق التي تثبت
- المادة 240يمنع نقل مستخدمين يحملون السلاح على متن الطائرات التي تقوم برحلات متجهة إلى المغرب أو عائدة منه ماعدا إن منح إذن خاص من المصالح المعنية.
- المادة 241يمنع على الناقل الجوي أن ينقل على متن الطائرة الأشخاص أو البضائع أو البريد أو مؤن الطائرة أو الأمتعة إن لم تخضع لأعمال مراقبة أمن الطيران المدني المفروضة بموجب
- المادة 242عندما يسافر ركاب على متن الطائرة يكونون موضوع إجراءات قضائية أو إدارية، يجب إخبار الناقل الجوي وقائد الطائرة المعنية في الوقت المناسب من طرف السلطات المختصة ليت