مادة madda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثالث عشر: المخالفات والعقوبات

المادة 292

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

  1. 1-مالك أو مستغل الطائرة الذي:
  2. أ)عمل على تسجيل الطائرة في دفتر أجنبي دون الحصول مسبقا على شطبها من دفتر التسجيل المغربي وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه؛
  3. ب)عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة لا تحمل علامات التعرف عليها أو تحمل علامات صارت غير مقروءة بأي وسيلة من الوسائل أو تم وضعها خارج المواضع المقررة قانونا لهذا الغرض خرقا لأحكام المادتين 13 و 14 أعلاه؛
  4. ج)عمل على التحليق أو محاولة التحليق بطائرة دون رقم تسجيل أو برقم تسجيل غير مطابق لوثائق التعرف عليها؛
  5. د)استخدام أو سمح باستخدام طائرة دون التوفر على إحدى الوثائق المشار إليها، حسب الحالة في المادتين 17 أو 139 من هذا القانون أو بوثيقة منتهية صلاحيتها أو مسلمة لطائرة أخرى؛ ويتعرض للعقوبة نفسها كل من لم يستطع الإدلاء بالوثائق المذكورة بطلب من الأعوان المشار إليهم في المادة 276 أعلاه. وتستحق الغرامة عن كل وثيقة ناقصة أو منتهية صلاحيتها أو لم يتم الإدلاء بها؛
  6. ه)لم يبرم التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى مشار إليها في المادة 95 أعلاه أو أبرم تأمينا بمبلغ لا يغطي مجموع مسؤوليته كما هي محددة في المادة 96 أعلاه.
  7. 2-صاحب الامتياز الذي لم يبرم وثيقة واحدة أو أكثر من وثائق التأمين المشار إليها في المادة 108 أعلاه. وتستحق الغرامة عن كل وثيقة تأمين غير مبرومة؛
  8. 3-الناقل الجوي الذي لم يبرم التأمين أو أي ضمانة مالية أخرى مشار إليها في المادة 218 أعلاه أو أبرم تأمينا بمبلغ لا يغطي مجموع مسؤوليته كما هي محددة في نفس المادة.

طريقة الإحالةالمادة 292 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث عشر: المخالفات والعقوبات

المادة 292 – المادة 307
  1. المادة 292يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  2. المادة 293يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من خمسة آلاف (5000) درهم إلى عشرين ألف (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتغيير حالة الأماكن ا
  3. المادة 294يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) واحدة وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل ربان قاد طائرة:
  4. المادة 295يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ثلاثة (3) أشهر وبغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  5. المادة 296يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل ربان:
  6. المادة 297يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى مائة ألف درهم (100.000) درهم كل من استغل أو حاول استغلال:
  7. المادة 298يعاقب بغرامة مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم عن كل مسافر تم إركابه أو إنزاله دون إذن، كل ناقل جوي سمح، بمناسبة رحلة عبور، بالركوب أو النزول فوق التراب المغربي لأ
  8. المادة 299يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل مستخدم من مستخدمي الملاحة الجوية المدنية:
  9. المادة 300يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من يزاول أنشطة تصميم الطائرات أو إنتاجها أو صيانتها دون التوفر على الاعتماد المنصوص عليه
  10. المادة 301دون الإخلال بأحكام الفصلين 218-1 و 607 المكرر مرتين من القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف درهم (100.000) درهم كل من دمر أو أل
  11. المادة 302يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم:
  12. المادة 303يعاقب على كل رمي متعمد وغير مفيد لأشياء أو مواد قد تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات على سطح الأرض من على الطائرات أثناء تحليقها، بغرامة من عشرة ألاف (10.000) دره
  13. المادة 304يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرة آلاف (10.000) درهم:
  14. المادة 305يعاقب بغرامة من ألف ومائتي (1200) درهم إلى خمسة آلاف (5000) درهم:
  15. المادة 306يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) درهم إلى عشرين ألف (20000) درهم كل من منع المحققين التقنيين أو باحثي المعلومات الأولى من الولوج بكل حرية إلى مكان الحادثة أو ا
  16. المادة 307في حالة العود، ترفع عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
فهرس النص كاملا · 310 مواد