مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني عشر: الاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطرالباب الثاني: المساطر المتبعة

المادة 291

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

تمسك السلطة المختصة سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلاع على هذا السجل قبل أي تحديد لمبلغ غرامة الصلح لمعرفة ما إذا كان المخالف في حالة عود.

طريقة الإحالةالمادة 291 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الثاني: المساطر المتبعة

المادة 285 – المادة 291
  1. المادة 285تقوم السلطة المختصة بما يلي بعد الاطلاع على المحضر:
  2. المادة 286إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد 288 و 289 و 290 و 291 بعده، يرفع المحضر من طرف السلطة المختصة إلى المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لت
  3. المادة 287توجه السلطة المختصة، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم أصل محضر المخالفة، إلى رئيس المحكمة المختصة مقالا مرفقا بالمحضر بغ
  4. المادة 288يمكن للإدارة المختصة، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.
  5. المادة 289يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة المرتكبة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصل
  6. المادة 290لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
  7. المادة 291تمسك السلطة المختصة سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلا
فهرس النص كاملا · 310 مواد