ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الأول: تسجيل الطائرات والتعرف عليهاالفرع الأول: تسجيل الطائرات
المادة 4
ف 1يقصد بدفتر التسجيل دفتر تمسكه السلطة المكلفة بالطيران المدني بغرض تقييد الطائرات المغربية الصالحة للملاحة والمتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى الجاري بها العمل.
ف 2ولا يمكن أن تسجل وتقيد في دفتر التسجيل إلا الطائرات الصالحة للملاحة وقت طلب تقييدها المتوفرة فيها الشروط التالية:
- 1-طائرات الدولة المغربية، باستثناء الطائرات العسكرية؛
- 2-الطائرات المدنية التي توجد في ملكية:
- أ)أشخاص ذاتيين مغاربة أو أشخاص ذاتيين أجانب مقيمين بالمغرب؛
- ب)أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي؛
- ج)أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أجانب؛
- –إذا كان نشاطهم الرئيسي يتمثل في استئجار الطائرات أو تمويلها الإيجاري أو هما معا؛
- –إذا أبرموا عقودا مع أحد الأشخاص المشار إليهم في أ) أو ب) أعلاه.
ف 3ويمكن أيضا أن تقيد في دفتر التسجيل، بصفة استثنائية، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، الطائرات المملوكة لأشخاص ذاتيين أو اعتباريين لا يستوفون الشروط المشار إليها أعلاه حين يكون للطائرات المذكورة مطار إلحاق بالمغرب وتكون معدة للاستعمال من قبل مستغل مغربي له موطن بالمغرب.
ف 4يتم التقييد في دفتر التسجيل بطلب من مالك الطائرة أو وكيله حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الفرع الأول: تسجيل الطائرات
المادة 4 – المادة 12- المادة 4يقصد بدفتر التسجيل دفتر تمسكه السلطة المكلفة بالطيران المدني بغرض تقييد الطائرات المغربية الصالحة للملاحة والمتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وال
- المادة 5تعتبر كل طائرة مسجلة وفقا لأحكام هذا الباب حاملة للجنسية المغربية.
- المادة 6لا يمكن لأي طائرة مسجلة بالخارج أن تقيد في دفتر التسجيل الأجنبي ما لم يحصل مالكها على شهادة الشطب عليها من دفتر التسجيل الأجنبي الذي قيدت فيه آخر مرة.
- المادة 7يتضمن دفتر التسجيل عن كل طائرة مقيدة فيه البيانات التالية:
- المادة 8يعتبر تقييد الطائرة في دفتر التسجيل بمثابة سند للملكية وتسلم شهادة تسجيل تتضمن البيانات الواردة في الدفتر السالف الذكر إلى مالك الطائرة المعني أو إلى وكيله.
- المادة 9كل نقل لملكية طائرة بعقد بين أحياء أو على إثر وفاة مالكها وكل حكم ناقل أو منشئ أو مصرح بالملكية وكل تأسيس لرهن أو تجديده أو شطبه وكل عقد استئجار أو اكتراء الطائ
- المادة 10يفتح دفتر التسجيل في وجه العموم ويجوز لأي شخص، مع مراعاة احترام البيانات السرية إن وجدت، الحصول على نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل وفق الكيفيات المحددة بنص تنظي
- المادة 11يشطب على كل طائرة من دفتر التسجيل إما بطلب من مالكها أو وكيله بعد إرجاع شهادة التسجيل الخاصة بها أو تلقائيا من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني إذا:
- المادة 12تحدد وفقا للتشريع الجاري به العمل الرسوم التي يتم تحصيلها عن الإجراءات المتعلقة بتسجيل الطائرات وعن تسليم مستخرجات من دفتر التسجيل وعن الشطب عليها من الدفتر وكذ