ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الأول: الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات
المادة 17
دون الإخلال بأي وثيقة أخرى يكون وجودها ضروريا على متن الطائرة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، يجب أن تتوفر كل طائرة على متنها، عندما تقوم برحلة على الوثائق التالية:
- –شهادة تسجيلها؛
- –شهادة صلاحيتها للملاحة تبين وضعيتها التقنية وحمولتها وصلاحية استعمالها، والجهة التي أصدرت هذه الشهادة؛
- –الإجازات وسندات الملاحة الجوية الأخرى الضرورية الملائمة والخاصة بكل عضو من أعضاء الطاقم؛
- –سجل رحلات الطائرة؛
- –رخصة قناة الاتصال اللاسلكي بالطائرة؛
- –قائمة اسمية تحدد نقط الركوب والنزول عندما تقوم الطائرة بنقل المسافرين ووثائق النقل وقائمة الشحن عندما تقوم بنقل البضائع؛
- –شهادة الحد من الإزعاجات، حسب صنف كل طائرة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الفرع الأول: الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات
المادة 17 – المادة 20- المادة 17دون الإخلال بأي وثيقة أخرى يكون وجودها ضروريا على متن الطائرة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، يجب أن
- المادة 18لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الاقلاع منه ما لم تتوفر فيها الشروط التالية:
- المادة 19يمكن أن تعفى الطائرات المبينة بعده من التوفر على بعض الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه شريطة التقيد بالأحكام الخاصة المحددة بنص تنظيمي والمتعلقة، عند الاق
- المادة 20يعترف بالوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه المسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني بالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها قصد التحليق فوق التراب المغربي إذا تم