ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الثاني: شهادات صلاحية الطائرات للملاحة
المادة 21
ف 1تثبت شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أهلية التحليق بالنسبة إلى الطائرة المسلمة عنها.
ف 2تسلم شهادة الصلاحية المذكورة إلى طائرة يراد تسجيلها بالمغرب عندما:
- 1-يكون صاحب الطلب قد أثبت مطابقة هذه الطائرة لطراز سبق الإشهاد عليه أو للشروط التقنية للدولة الأجنبية التي كانت الطائرة قيد الخدمة بها، مع مراعاة تقديم شهادة الصلاحية للملاحة الخاصة بالتصدير مسلمة من لدن الدولة المذكورة؛
- 2-تعترف السلطة المكلفة بالطيران المدني، على إثر مراقبة تقنية، بالمطابقة المذكورة عملا بأحكام أنظمة الصلاحية للملاحة.
ف 3يمكن، في حالة عدم توفر شهادة الصلاحية للملاحة المذكورة، أن تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني إذن تحليق خاص إلى طائرة عند قيامها بالتحليق لأول مرة أو من أجل الالتحاق بمحطة للصيانة أو الفحص أو الإصلاح، شريطة ألا تقل ركابا في إطار رحلة تجارية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الفرع الثاني: شهادات صلاحية الطائرات للملاحة
المادة 21 – المادة 24- المادة 21تثبت شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أهلية التحليق بالنسبة إلى الطائرة المسلمة عنها.
- المادة 22تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المطابقة للنموذج المقرر المحدد بنص تنظيمي، على الخصوص البيانات الإلزامية التالية: العلامات ووصف وفئة الطائرة وتاريخ نهاية صلاحية ال
- المادة 23يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى ا
- المادة 24إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شأنها أن تجعلها غير قادرة على التحليق، تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة المذكورة إلى أن تعاد