مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الثاني: شهادات صلاحية الطائرات للملاحة

المادة 24

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شأنها أن تجعلها غير قادرة على التحليق، تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة المذكورة إلى أن تعاد إلى حالة الصلاحية للملاحة.

ف 2إذا كانت الطائرة تحمل جنسية أجنبية، تمنع السلطة المكلفة بالطيران المدني مغادرة الطائرة المذكورة وتبلغ ذلك على الفور إلى الدولة المسجلة بها الطائرة مع إطلاعها على جميع المعلومات الضرورية لتمكينها من اتخاذ التدابير اللازمة.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: شهادات صلاحية الطائرات للملاحة

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21تثبت شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أهلية التحليق بالنسبة إلى الطائرة المسلمة عنها.
  2. المادة 22تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المطابقة للنموذج المقرر المحدد بنص تنظيمي، على الخصوص البيانات الإلزامية التالية: العلامات ووصف وفئة الطائرة وتاريخ نهاية صلاحية ال
  3. المادة 23يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى ا
  4. المادة 24إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شأنها أن تجعلها غير قادرة على التحليق، تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة المذكورة إلى أن تعاد
فهرس النص كاملا · 310 مواد