مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الثاني: شهادات صلاحية الطائرات للملاحة

المادة 22

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المطابقة للنموذج المقرر المحدد بنص تنظيمي، على الخصوص البيانات الإلزامية التالية: العلامات ووصف وفئة الطائرة وتاريخ نهاية صلاحية الشهادة المذكورة والتي تأخذ بعين الاعتبار ظروف الصيانة والإبقاء على صلاحية الطائرة للملاحة.

ف 2تتوفر كل طائرة على كتيب للطيران ولوحات للإرشاد أو وثائق تشير إلى حدود التشغيل المصادق عليها التي تعتبر الطائرة ضمنها صالحة للملاحة، طبقا لمقتضيات نظام الصلاحية للملاحة، المحدد بنص تنظيمي والمتضمن للتعليمات والمتطلبات الإضافية الضرورية لسلامة الطائرات.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الفرع الثاني: شهادات صلاحية الطائرات للملاحة

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21تثبت شهادة الصلاحية للملاحة المشار إليها في المادة 17 أعلاه، أهلية التحليق بالنسبة إلى الطائرة المسلمة عنها.
  2. المادة 22تتضمن شهادة الصلاحية للملاحة المطابقة للنموذج المقرر المحدد بنص تنظيمي، على الخصوص البيانات الإلزامية التالية: العلامات ووصف وفئة الطائرة وتاريخ نهاية صلاحية ال
  3. المادة 23يمكن توقيف صلاحية شهادة الصلاحية للملاحة من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تحدد في قرار التوقيف ويراد بها إعادة حالة الطائرة إلى ا
  4. المادة 24إذا تعرضت طائرة ما للأضرار من شأنها أن تجعلها غير قادرة على التحليق، تسحب السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة الصلاحية للملاحة من الطائرة المذكورة إلى أن تعاد
فهرس النص كاملا · 310 مواد