المادة 272
ف 1تقوم الدولة بوضع برنامج وطني لسلامة الطيران المدني، طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها.
ف 2يحدد هذا البرنامج الأهداف الوطنية للسلامة من خلال تدبير أخطار السلامة وتأمين السلامة وتعزيزها.
ف 3ولهذا الغرض يقوم هذا البرنامج بجمع مؤشرات السلامة وتبادلها ووضعها وتحليل المعلومات حول السلامة وتدبيرها المندمج.
ف 4ويؤخذ بعين الاعتبار كمبدأ أساسي في المصادقة على البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، حماية المعلومات المتعلقة بسلامة الطيران المدني لكي لا تستعمل هذه المعلومات بشكل غير ملائم.
ف 5تحدد السلطة المكلفة بالطيران المدني في إطار البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران المدني الذي يتوجب بلوغه. وفي هذا الإطار، يجب على مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران المعنيين تطبيق أنظمة تدبير للسلامة طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها وأن يضعوا رهن إشارة السلطة المكلفة بالطيران المدني، بطلب منها، كل المعلومات المتعلقة بأوجه القصور الحقيقية أو المحتملة في مجال سلامة الطيران المدني.
ف 6يجب أن تسمح هذه الأنظمة بالتعرف على الأخطار التي تهدد سلامة الطيران المدني ووضع إجراءات وقائية للحفاظ على مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران المدني وتحسين هذا المستوى وضمان، في كل وقت، سرية المعلومة التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد المعطيات ذات الطابع الخاص.
ف 7في إطار هذه الأنظمة يجب على مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران المعنيين أن يقرروا باتفاق مع السلطة المكلفة بالطيران المدني أهداف تحسين مستوى الأداء المقبول لسلامة الطيران الواجب بلوغه والذي تتم مراقبة إنجازه وتقييمه باستمرار.
طريقة الإحالةالمادة 272 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
القسم الحادي عشر: البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني
المادة 272 – المادة 274- المادة 272تقوم الدولة بوضع برنامج وطني لسلامة الطيران المدني، طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها.
- المادة 273تكتسي كل المعطيات والمعلومات والوثائق والتسجيلات والتصريحات والاطلاعات والمؤشرات والتقارير المدلى بها أو المستقاة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران ا
- المادة 274لا يمكن أن يتعرض مستخدمو مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران الذين يبلغون بالحوادث والعوارض والقصور في السلامة والتهديدات التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا للطيران الم