مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الحادي عشر: البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني

المادة 274

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1لا يمكن أن يتعرض مستخدمو مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران الذين يبلغون بالحوادث والعوارض والقصور في السلامة والتهديدات التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا للطيران المدني، طبقا للبرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني، إلى تهديدات أو عقوبات من طرف مشغليهم بسبب المعلومات المدلى بها بموجب نشاطهم ما عدا في حالة تصريح كاذب ثابت ومعاقب عليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

ف 2كما أنه باستثناء حالة الإهمال أو الخطأ الفادح، لا يمكن للإدارة المختصة أن تتخذ ضد المعني بالأمر أي عقوبة إدارية مباشرة أو غير مباشرة بسبب المعلومات المدلى بها؛

ف 3لا تحول مقتضيات هذه المادة دون استعمال نتائج تحليل المعطيات المدلى بها في إطار هذا البرنامج لاتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل المحافظة على سلامة الطيران بما في ذلك تقوية إجراءات الوقاية.

طريقة الإحالةالمادة 274 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

القسم الحادي عشر: البرنامج الوطني لسلامة الطيران المدني

المادة 272 – المادة 274
  1. المادة 272تقوم الدولة بوضع برنامج وطني لسلامة الطيران المدني، طبقا لأحكام اتفاقية شيكاغو المذكورة وملاحقها.
  2. المادة 273تكتسي كل المعطيات والمعلومات والوثائق والتسجيلات والتصريحات والاطلاعات والمؤشرات والتقارير المدلى بها أو المستقاة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لسلامة الطيران ا
  3. المادة 274لا يمكن أن يتعرض مستخدمو مقدمي الخدمات ومنتوجات الطيران الذين يبلغون بالحوادث والعوارض والقصور في السلامة والتهديدات التي تشكل خطرا حقيقيا أو محتملا للطيران الم
فهرس النص كاملا · 310 مواد