ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب الأول: سندات الملاحة الجوية
المادة 161
ف 1يضم مستخدمو الملاحة الجوية المدنية مستخدمين ملاحين ومستخدمين تقنيين على الأرض.
ف 2يجب أن يكون المستخدمون المذكورون، لأجل ممارسة أنشطتهم، حاصلين على سندات الملاحة الجوية المسلمة لهذا الغرض من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني وألا يكون قد صدر عليهم حكم من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو المروءة أو حسن السلوك أو بالآداب العامة.
ف 3وتشمل سندات الملاحة الجوية المذكورة الإجازات والأهليات وكل وثيقة أخرى محصل عليها عقب امتحانات وتثبت اكتساب المعارف النظرية والتطبيقية والقدرة البدنية والعقلية والمؤهلات الازمة للقيام بالمهام المطابقة لها سواء على متن الطائرات أو على الأرض.
طريقة الإحالةالمادة 161 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الأول: سندات الملاحة الجوية
المادة 161 – المادة 165- المادة 161يضم مستخدمو الملاحة الجوية المدنية مستخدمين ملاحين ومستخدمين تقنيين على الأرض.
- المادة 162يجب على كل شخص يرغب في مزاولة العمل بصفة مستخدم للملاحة الجوية أن يقيد نفسه في سجل خاص تعده وتمسكه لهذا الغرض السلطة المكلفة بالطيران المدني.
- المادة 163تسلم سندات الملاحة الجوية أو تمدد أو تجدد، حسب الحالة، إلى كل طالب يستوفي شروط المعرفة والتجربة والقدرة البدنية والعقلية المطلوبة باعتبار فئات الطائرات وطبيعة ا
- المادة 164تحدد بنص تنظيمي قائمة سندات الملاحة الجوية وشروط السن والمستوى التعليمي والتجربة المطلوبة ممن يطلب سندا من سندات الملاحة الجوية، وكيفيات تسليمها وتمديدها وتجديد
- المادة 165عندما يسلم سند للملاحة الجوية من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية، طبق شروط تعادل على الأقل الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه