ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب الثالث: الفحص الطبي
المادة 170
ف 1تقوم بالفحص الطبي الخاضع له مستخدمو الملاحة الجوية بهدف الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة لمزاولة المهام المطابقة لسندات الملاحة الجوية التي يتوفرون عليها، مراكز خبرة في طب الطيران وأطباء فاحصون معتمدون لهدا الغرض من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالنظر بوجه خاص إلى تكوين المستخدمين الطبيين في مجال طب الطيران والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية والنوعية المستعملة.
ف 2ولا يؤهل لتسليم الشهادات الطبية الآنفة الذكر إلا مراكز الخبرة في طب الطيران المذكورة والأطباء الفاحصون المعتمدون لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 170 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثالث: الفحص الطبي
المادة 170 – المادة 174- المادة 170تقوم بالفحص الطبي الخاضع له مستخدمو الملاحة الجوية بهدف الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة لمزاولة المهام المطابقة لسندات الملاحة الجوية التي يتوفرون عليها، مر
- المادة 171يعتبر الاعتماد المشار إليه في المادة 170 أعلاه إسميا ولا يمكن نقله بأي صفة من الصفات.
- المادة 172يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد.
- المادة 173علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، يسحب الاعتماد الممنوح لمركز خبرة في طب الطيران أو لطبيب فاحص، حين يتبين أثناء المراقبة الإدارية والتقنية للم
- المادة 174يحدد بنص تنظيمي الغرض من الفحوص الطبية وطبيعتها وتواترها وكذا شكل الشهادة الطبية المراد تسليمها ونوعها ومحتواها.