مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب الثالث: الفحص الطبي

المادة 172

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد.

ف 2ويخضع حاملو الشهادات الطبية المسلمة خلال الأشهر الستة قبل تاريخ التوقيف من طرف صاحب الاعتماد موضوع التوقيف لفحص مضاد كما تصحب سندات الملاحة ممن بين الفحص المضاد عدم أهليتهم الصحية.

ف 3تهدف مدة التوقف هاته إلى تمكين المستفيد من الاعتماد من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.

ف 4وإذا انصرم أجل التوقيف وظل عدم استيفاء الشروط المطلوبة قائما، وجب سحب الاعتماد.

ف 5في حالة العكس، يوضع حد لإجراء الوقف.

طريقة الإحالةالمادة 172 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الفحص الطبي

المادة 170 – المادة 174
  1. المادة 170تقوم بالفحص الطبي الخاضع له مستخدمو الملاحة الجوية بهدف الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة لمزاولة المهام المطابقة لسندات الملاحة الجوية التي يتوفرون عليها، مر
  2. المادة 171يعتبر الاعتماد المشار إليه في المادة 170 أعلاه إسميا ولا يمكن نقله بأي صفة من الصفات.
  3. المادة 172يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد.
  4. المادة 173علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، يسحب الاعتماد الممنوح لمركز خبرة في طب الطيران أو لطبيب فاحص، حين يتبين أثناء المراقبة الإدارية والتقنية للم
  5. المادة 174يحدد بنص تنظيمي الغرض من الفحوص الطبية وطبيعتها وتواترها وكذا شكل الشهادة الطبية المراد تسليمها ونوعها ومحتواها.
فهرس النص كاملا · 310 مواد