ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب الثالث: الفحص الطبي
المادة 172
ف 1يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد.
ف 2ويخضع حاملو الشهادات الطبية المسلمة خلال الأشهر الستة قبل تاريخ التوقيف من طرف صاحب الاعتماد موضوع التوقيف لفحص مضاد كما تصحب سندات الملاحة ممن بين الفحص المضاد عدم أهليتهم الصحية.
ف 3تهدف مدة التوقف هاته إلى تمكين المستفيد من الاعتماد من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.
ف 4وإذا انصرم أجل التوقيف وظل عدم استيفاء الشروط المطلوبة قائما، وجب سحب الاعتماد.
ف 5في حالة العكس، يوضع حد لإجراء الوقف.
طريقة الإحالةالمادة 172 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثالث: الفحص الطبي
المادة 170 – المادة 174- المادة 170تقوم بالفحص الطبي الخاضع له مستخدمو الملاحة الجوية بهدف الحصول على الشهادات الطبية المطلوبة لمزاولة المهام المطابقة لسندات الملاحة الجوية التي يتوفرون عليها، مر
- المادة 171يعتبر الاعتماد المشار إليه في المادة 170 أعلاه إسميا ولا يمكن نقله بأي صفة من الصفات.
- المادة 172يمكن توقيف الاعتماد لمدة معينة محددة في قرار الوقف على أن لا يتجاوز ستة أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التوقيف، عند انتفاء أحد الشروط المقررة لتسليم الاعتماد.
- المادة 173علاوة على الحالة المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، يسحب الاعتماد الممنوح لمركز خبرة في طب الطيران أو لطبيب فاحص، حين يتبين أثناء المراقبة الإدارية والتقنية للم
- المادة 174يحدد بنص تنظيمي الغرض من الفحوص الطبية وطبيعتها وتواترها وكذا شكل الشهادة الطبية المراد تسليمها ونوعها ومحتواها.