ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب الرابع: مجلس طب الطيران المدني
المادة 175
ف 1يحدث لدى السلطة المكلفة بالطيران المدني مجلس لطب الطيران المدني يسمى بعده «المجلس» ويكلف خاصة بما يلي:
- 1-دراسة جميع المسائل ذات الطابع الفيزيولوجي والطبي والطبي الاجتماعي وبالمحافظة على الصحة التي تهم الطيران المدني، ولا سيما فيما يتعلق بمستخدمي الملاحة الجوية والمسافرين على متن الطائرت والمراقبة الصحية؛
- 2-إبداء الرأي في الطلبات التي يقدمها:
- أ)مستخدمو الملاحة الجوية بشأن الطابع النهائي لانعدام القدرة البدنية والعقلية والنفسية لدى المستخدمين المذكورين؛
ف 2ب)المشغلون الذين ينازعون في قرارات مركز خبرة في طب الطيران أو طبيب فاحص في مجال القدرة البدنية والعقلية والنفسية.
- 3-إبداء رأيه في الاستثناءات من شروط القدرة البدنية والعقلية لمستخدمي الملاحة الجوية وكذا في طلبات اعتماد مراكز الخبرة في طب الطيران والاطباء الفاحصين؛
- 4-إبداء الرأي في جميع القضايا المتعلقة بطب الطيران التي تعرض عليه من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.
ف 3يتكون المجلس من ممثلين عن السلطة المكلفة بالطيران المدني وعن أطباء القطاع العام والخاص يمارسون تخصصات طب الطيران أو تخصصات مرتبطة بها.
ف 4يحدد بنص تنظيمي تأليف المجلس وتنظيمه وطريقة سيره، وكذا المساطر الواجب اتباعها لتقديم الطلبات إليه.
طريقة الإحالةالمادة 175 من القانون رقم 40.13 — madda.ma