ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب الثاني: التكوين في مجال الملاحة الجوية
المادة 169
تحدد بنص تنظيمي:
- 1 -شروط ولوج المؤسسات العمومية والهيئات الخاصة لأجل التكوين النظري والتطبيقي باعتبار فئات الطائرات وطبيعة المهام المراد شغلها على متن الطائرات أو على سطح الأرض؛
- 2 -شروط وكيفيات تنظيم وسير الامتحانات المنصوص عليها في المادة 166 أعلاه، وكذا محتوى البرامج المتعلقة بها ومواصفات المعدات والتجهيزات الواجب استعمالها؛
- 3-شروط وكيفيات التصديق على سندات الملاحة الجوية المسلمة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية أو الاعتراف بها؛
- 4-الأهليات والتجربة المطلوبة من المستخدمين المكلفين بالتحقق من الشروط المستوفاة لأجل التصديق المنصوص عليه في المادة 167 أعلاه؛
- 5 -كيفيات تسليم التصديق المذكور ووقفه وسحبه.
طريقة الإحالةالمادة 169 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثاني: التكوين في مجال الملاحة الجوية
المادة 166 – المادة 169- المادة 166تناط مهمة التكوين النظري والتطبيقي الذي يسمح لمستخدمي الملاحة الجوية بالتقدم للمشاركة في امتحانات الحصول على سندات الملاحة الجوية المشار إليها في المادة 161 أعل
- المادة 167يمنح التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليها في المادة 166 أعلاه عندما يتبين للسلطة المختصة، بعد التحقق، بناء على الوثائق وبعين المكان، أن المؤس
- المادة 168تخضع المؤسسات والهيئات الخاصة المستفيدة من التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليه في المادة 167 أعلاه لمراقبة إدارية وتقنية للتحقق من المطابقة و
- المادة 169تحدد بنص تنظيمي: