مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب الثاني: التكوين في مجال الملاحة الجوية

المادة 169

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

تحدد بنص تنظيمي:

  1. 1 -شروط ولوج المؤسسات العمومية والهيئات الخاصة لأجل التكوين النظري والتطبيقي باعتبار فئات الطائرات وطبيعة المهام المراد شغلها على متن الطائرات أو على سطح الأرض؛
  2. 2 -شروط وكيفيات تنظيم وسير الامتحانات المنصوص عليها في المادة 166 أعلاه، وكذا محتوى البرامج المتعلقة بها ومواصفات المعدات والتجهيزات الواجب استعمالها؛
  3. 3-شروط وكيفيات التصديق على سندات الملاحة الجوية المسلمة من قبل السلطة المكلفة بالطيران المدني بدولة أجنبية أو الاعتراف بها؛
  4. 4-الأهليات والتجربة المطلوبة من المستخدمين المكلفين بالتحقق من الشروط المستوفاة لأجل التصديق المنصوص عليه في المادة 167 أعلاه؛
  5. 5 -كيفيات تسليم التصديق المذكور ووقفه وسحبه.

طريقة الإحالةالمادة 169 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الثاني: التكوين في مجال الملاحة الجوية

المادة 166 – المادة 169
  1. المادة 166تناط مهمة التكوين النظري والتطبيقي الذي يسمح لمستخدمي الملاحة الجوية بالتقدم للمشاركة في امتحانات الحصول على سندات الملاحة الجوية المشار إليها في المادة 161 أعل
  2. المادة 167يمنح التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليها في المادة 166 أعلاه عندما يتبين للسلطة المختصة، بعد التحقق، بناء على الوثائق وبعين المكان، أن المؤس
  3. المادة 168تخضع المؤسسات والهيئات الخاصة المستفيدة من التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليه في المادة 167 أعلاه لمراقبة إدارية وتقنية للتحقق من المطابقة و
  4. المادة 169تحدد بنص تنظيمي:
فهرس النص كاملا · 310 مواد