مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم السادس: مستخدمو الملاحة الجوية المدنيةالباب الثاني: التكوين في مجال الملاحة الجوية

المادة 168

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

ف 1تخضع المؤسسات والهيئات الخاصة المستفيدة من التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليه في المادة 167 أعلاه لمراقبة إدارية وتقنية للتحقق من المطابقة وتهدف إلى التأكد من استمرار استيفاء الشروط المنصوص عليها في نفس المادة 167.

ف 2وإذا تم الإخلال بشرط أو أكثر من الشروط، تم توقيف التصديق لمدة لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر تحدد في مقرر التوقيف وتهدف إلى تمكين المستفيد من التصديق من الامتثال مجددا للشروط المطلوبة.

ف 3وعند انصرام هذا الأجل دون استيفاء الشروط المطلوبة، تم سحب التصديق.

ف 4وفي حالة استيفاء الشروط مجددا، تم فورا إنهاء إجراء توقيف التصديق.

ف 5وفي حالة السحب النهائي للتصديق يسمح للخاضعين للتكوين بالمؤسسات والهيئات الخاصة المعنية بالسحب بمتابعة تكوينهم بمؤسسات مماثلة مع احتساب سنوات التكوين التي قضوها بمؤسساتهم الأصلية.

طريقة الإحالةالمادة 168 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

الباب الثاني: التكوين في مجال الملاحة الجوية

المادة 166 – المادة 169
  1. المادة 166تناط مهمة التكوين النظري والتطبيقي الذي يسمح لمستخدمي الملاحة الجوية بالتقدم للمشاركة في امتحانات الحصول على سندات الملاحة الجوية المشار إليها في المادة 161 أعل
  2. المادة 167يمنح التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليها في المادة 166 أعلاه عندما يتبين للسلطة المختصة، بعد التحقق، بناء على الوثائق وبعين المكان، أن المؤس
  3. المادة 168تخضع المؤسسات والهيئات الخاصة المستفيدة من التصديق على مضمون التكوين النظري والتطبيقي المشار إليه في المادة 167 أعلاه لمراقبة إدارية وتقنية للتحقق من المطابقة و
  4. المادة 169تحدد بنص تنظيمي:
فهرس النص كاملا · 310 مواد