مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الأول: الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات

المادة 20

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

يعترف بالوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه المسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني بالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها قصد التحليق فوق التراب المغربي إذا تم الاعتراف بمعادلتها بموجب اتفاقية دولية أو اتفاق تعتبر المملكة المغربية طرفا فيه، أو في إطار احترام قواعد المعاملة بالمثل أو بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17دون الإخلال بأي وثيقة أخرى يكون وجودها ضروريا على متن الطائرة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، يجب أن
  2. المادة 18لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الاقلاع منه ما لم تتوفر فيها الشروط التالية:
  3. المادة 19يمكن أن تعفى الطائرات المبينة بعده من التوفر على بعض الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه شريطة التقيد بالأحكام الخاصة المحددة بنص تنظيمي والمتعلقة، عند الاق
  4. المادة 20يعترف بالوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه المسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني بالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها قصد التحليق فوق التراب المغربي إذا تم
فهرس النص كاملا · 310 مواد