مادةmadda
FR
ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الأول: الطائراتالباب الثاني: صلاحية الطائرات للملاحةالفرع الأول: الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات

المادة 19

من قانون رقم 40.13 يتعلق بمدونة الطيران المدني

يمكن أن تعفى الطائرات المبينة بعده من التوفر على بعض الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه شريطة التقيد بالأحكام الخاصة المحددة بنص تنظيمي والمتعلقة، عند الاقتضاء، بتصميم الطائرات أو بشروط استخدامها أو بالكفاءات المطلوب توفرها في الأشخاص الذين يستعملونها:

  1. –الطائرات المأسورة أو المقطورة على سطح الأرض أو على سطح الماء؛
  2. –الطائرات التي تحلق دون وجود أي شخص على متنها غير طاقم القيادة؛
  3. –الطائرات ذات المقعد الواحد غير المجهزة بمحرك أو ذات محرك خفيف والمحددة من لدن السلطة المكلفة بالطيران المدني؛
  4. –المناطيد الحرة؛
  5. –الصواريخ؛
  6. –الطائرة المدنية بدون طيار.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 40.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الوثائق الواجب توفرها على متن الطائرات

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17دون الإخلال بأي وثيقة أخرى يكون وجودها ضروريا على متن الطائرة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، يجب أن
  2. المادة 18لا يجوز لأي طائرة التحليق فوق التراب المغربي أو النزول به أو الاقلاع منه ما لم تتوفر فيها الشروط التالية:
  3. المادة 19يمكن أن تعفى الطائرات المبينة بعده من التوفر على بعض الوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه شريطة التقيد بالأحكام الخاصة المحددة بنص تنظيمي والمتعلقة، عند الاق
  4. المادة 20يعترف بالوثائق المشار إليها في المادة 17 أعلاه المسلمة من السلطة المكلفة بالطيران المدني بالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها قصد التحليق فوق التراب المغربي إذا تم
فهرس النص كاملا · 310 مواد