ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني عشر: الاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطرالباب الثاني: المساطر المتبعة
المادة 290
لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
طريقة الإحالةالمادة 290 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثاني: المساطر المتبعة
المادة 285 – المادة 291- المادة 285تقوم السلطة المختصة بما يلي بعد الاطلاع على المحضر:
- المادة 286إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد 288 و 289 و 290 و 291 بعده، يرفع المحضر من طرف السلطة المختصة إلى المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لت
- المادة 287توجه السلطة المختصة، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم أصل محضر المخالفة، إلى رئيس المحكمة المختصة مقالا مرفقا بالمحضر بغ
- المادة 288يمكن للإدارة المختصة، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.
- المادة 289يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة المرتكبة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصل
- المادة 290لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
- المادة 291تمسك السلطة المختصة سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلا