ج.ر 6474 · ص 4734
القسم الثاني عشر: الاختصاص ومعاينة المخالفات والمساطرالباب الثاني: المساطر المتبعة
المادة 288
ف 1يمكن للإدارة المختصة، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.
ف 2ويبلغ إلى المخالف مقرر الصلح الذي يبين فيه المبلغ الذي يجب عليه أداؤه بواسطة أي وسيلة تثبت التوصل، خلال عشرة أيام من أيام العمل تبتدئ من تاريخ توصل مصالح السلطة المختصة بأصل محضر معاينة المخالفة.
ف 3يوقف الشروع في مسطرة الصلح الدعوى العمومية.
ف 4يجب أداء مبلغ غرامة الصلح خلال 30 يوما من أيام العمل التي تلي توصل المخالف بمقرر الصلح الذي تم تبليغه إليه.
ف 5بعد انصرام هذا الأجل، ترفع السلطة المختصة الأمر إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 288 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثاني: المساطر المتبعة
المادة 285 – المادة 291- المادة 285تقوم السلطة المختصة بما يلي بعد الاطلاع على المحضر:
- المادة 286إذا لم يتم تطبيق مسطرة الصلح المنصوص عليها في المواد 288 و 289 و 290 و 291 بعده، يرفع المحضر من طرف السلطة المختصة إلى المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما التالية لت
- المادة 287توجه السلطة المختصة، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم أصل محضر المخالفة، إلى رئيس المحكمة المختصة مقالا مرفقا بالمحضر بغ
- المادة 288يمكن للإدارة المختصة، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة جزافية للصلح.
- المادة 289يجب ألا يقل، بأي حال من الأحوال، مبلغ الغرامة الجزافية للصلح عن الحد الأدنى لمبلغ الغرامة المقررة للمخالفة المرتكبة. وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ غرامة الصل
- المادة 290لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الصلح لجبر الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات.
- المادة 291تمسك السلطة المختصة سجلا للمخالفين تبين فيه، علاوة على هوية هؤلاء، نوعية المخالفة المرتكبة وتاريخها والعقوبة المتخذة وبيان مسطرة الصلح عند الاقتضاء. ويتم الاطلا