ج.ر 6474 · ص 4734
القسم التاسع: أمن الطيران المدنيالباب الثاني: الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني
المادة 240
ف 1يمنع نقل مستخدمين يحملون السلاح على متن الطائرات التي تقوم برحلات متجهة إلى المغرب أو عائدة منه ماعدا إن منح إذن خاص من المصالح المعنية.
ف 2يجب إخبار الربان قائد الطائرة بعدد الأشخاص الحاملين للسلاح ومواضع مقاعدهم.
ف 3يجب أن تكون الأسلحة خالية من الذخيرة ومودعة في منطقة يتعذر ولوجها من طرف الركاب طوال مدة التحليق.
طريقة الإحالةالمادة 240 من القانون رقم 40.13 — madda.ma
الباب الثاني: الإجراءات الوقائية لأمن الطيران المدني
المادة 237 – المادة 242- المادة 237يجب أن يخضع جميع الأشخاص والحيوانات والأشياء المأذون لهم بالتحرك داخل نطاق المطار للمراقبات الأمنية المنصوص عليها في برنامج أمن المطار المشار إليه في المادتين 2
- المادة 238يجب على الناقلين الجويين الذين يعملون انطلاقا من المطارات المفتوحة للحركة الجوية أن يقوموا بوضع دليل أمن الطائرة وتطبيقه وتحيينه، تصادق عليه السلطة المكلفة بالط
- المادة 239يجب على كل ناقل جوي أن يتأكد قبل إقلاع الطائرة أن مراقبة أمنية وعند الضرورة تفتيشا أمنيا قد تم إنجازه على الطائرة المذكورة. ويجب أن يتم توقيع الوثائق التي تثبت
- المادة 240يمنع نقل مستخدمين يحملون السلاح على متن الطائرات التي تقوم برحلات متجهة إلى المغرب أو عائدة منه ماعدا إن منح إذن خاص من المصالح المعنية.
- المادة 241يمنع على الناقل الجوي أن ينقل على متن الطائرة الأشخاص أو البضائع أو البريد أو مؤن الطائرة أو الأمتعة إن لم تخضع لأعمال مراقبة أمن الطيران المدني المفروضة بموجب
- المادة 242عندما يسافر ركاب على متن الطائرة يكونون موضوع إجراءات قضائية أو إدارية، يجب إخبار الناقل الجوي وقائد الطائرة المعنية في الوقت المناسب من طرف السلطات المختصة ليت