المادة 16
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
ف 1تعتبر صناديق التوظيف ملكية مشتركة للأصول كما هي منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
ف 2لا تتمتع صناديق التوظيف بالشخصية الاعتبارية. غير انه يمكن لصندوق التوظيف أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من الشركة المسيرة مع مراعاة قيد صندوق التوظيف في السجل التجاري والذي يتم على أساس وثيقة اعتماد نظام تسييره المشار إليها في المادة 12 أعلاه. ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التوظيف ويعتبر قرارا لا رجعة فيه.
ف 3يكتسب صندوق التوظيف الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ قيده في السجل التجاري وترسل الشركة المسيرة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق التوظيف المذكور.
ف 4يعتبر صندوق التوظيف مؤسسا بصفة صحيحة بمجرد إصدار حصتين على الأقل ممثلة للأصول المرصودة لصندوق التوظيف ولو كانت هاتين الحصتين في حوزة حامل واحد.
ف 5تـمـثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أصول صندوق التوظيف المعني أو بعضها.
ف 6يتم إصدار حصص صندوق التوظيف وإعادة شرائها وتفويتها وفق الشروط والأشكال المحددة في نظام التسيير.
ف 7تعتبر الحصص الصادرة عن صناديق التوظيف بمثابة قيم منقولة وفقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).
ف 8لا تطبق على صناديق التوظيف التي لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية أحكام الـفـصـول مـن 960 إلــى 981 مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. لا يعد صندوق التوظيف، سواء كان متمتعا أم لا بالشخصية الاعتبارية، شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة.
ف 9لا يلزم حاملو حصص صندوق التوظيف بالديون المترتبة على الصندوق المذكور إلا في حدود مجموع أصوله وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم في أصول الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفرع الأول: صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال
المادة 16 – المادة 19- المادة 16تعتبر صناديق التوظيف ملكية مشتركة للأصول كما هي منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
- المادة 17يؤسس كل صندوق للتوظيف بمبادرة من الشركة المسيرة.
- المادة 18نسخــت
- المادة 19يمكن تفويت حصص صندوق التوظيف الجماعي للرأسمال فور الاكتتاب فيها ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك.